المحقق النراقي
393
مستند الشيعة
المطلب الأول في الواجب وهو بحكم الاستقراء سبعة : صوم شهر رمضان ، وقضاء الصوم الواجب المعين ، وصوم الإجارة ، وصوم النذر وما في معناه ، وصوم دم المتعة ، وصوم الكفارة ، وصوم الاعتكاف . وتظهر أحكام صوم الإجارة مما ذكر من أحكام استئجار الصلاة ، فلا حكم له هنا مخصوص يذكر ، وتأتي الأربعة الباقية في كتب النذر والحج والكفارات والاعتكاف ، فيبقى ها هنا فصلان : الفصل الأول في صوم شهر رمضان وهو واجب ، بالكتاب ( 1 ) ، والسنة ( 2 ) ، وإجماع المسلمين ، بل الضرورة من الدين على جامع الشرائط المتقدمة إذا دخل شهر رمضان . ويعلم بأمور أربعة : الأول : رؤية الهلال ، فمن رآه وجب عليه صومه ما لم يشك ، سواء انفرد برؤيته أو شاركه غيره ، عدلا كان أو غير عدل ، شهد عند الحاكم أو لم يشهد ، قبلت شهادته أو ردت ، بإجماعنا المحقق ، والمصرح به في كلام
--> ( 1 ) البقرة : 183 و 184 . ( 2 ) الوسائل 10 : 239 أبواب أحكام شهر رمضان ب 1 .